فی حالة موت الأب أو سجنه هل للأم أن تقوم بکفالة ولدها و حضانته بدلاً عن الجد للأب؟
فی حالة موت الأب أو سجنه هل للأم أن تقوم بکفالة ولدها و حضانته بدلاً عن الجد للأب؟
إن القوانین فی الولایات المتحدة توکل أمر الولد و حضانته إلى الأم فی حالة موت الأب أو غیبته أو سجنه، و أما فی القانون الإسلامی فکفالة الولد و رعایته موکلة إلى الجد حتى مع فرض إمکانیة الأم و قدرتها على الحضانة و الرعایة، فهل إن الأم التی تؤدی هذا العمل مخطئة؟
الجواب الإجمالي
جواب مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):
إن حق الحضانة و رعایة الولد الذی یتوفى أبوه للام بحسب القوانین الإسلامیة، و أما بالنسبة لغیاب الأب فإنه لا یسقط حقه فی الحضانة، و إن کانت حضانة الأم للولد لا مانع فیها.
جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
مع أن الولی و القیم على الولد جده لأبیه بحسب الرأی الفقهی، إلا أن حق الحضانة بالنسبة إلى الطفل الذی یفقد أباه موکول إلى الأم، و لا یستطیع الجد أن یأخذ الطفل من أمه.
جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
حسب مفروض السؤال اذا لم تکن ولایة الجد من جهة الاب او حضانته. فلا إشکال فی حضانة الأم، ومع الامکان یجب على الأم استحصال رضا الجد مع الإمکان.
islamquest.net
إضافة تعليق جديد