هل الزهراء سلام الله عليها معصومة العصمة الكبرى؟
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
س1: هل الزهراء سلام الله عليها معصومة العصمة الكبرى؟
س2: هل يضر رد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاته عندما تلت عليه الأبيات وأبيض يستسقي الغمام ... الخ في عصمتها من شيء ؟
جواب سماحة الشيخ هادي العسكري : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله خير خلق الله .
السيدة فاطمة الزهراء تكون معصومة بدلالة آية التطهير وكفى بها على عصمتها مستنداً ودليل والمقصود منها هم الخمسة الطيبة من أهل العباء والمجتمعون خاصة تحت الكساء ونكتفي بما قاله الحداد الحضرمي في القول الفصل ج 1 ص 48 إن حديث آية التطهير من الأحاديث الصحيحة المشهورة المتواترة واتفقت عليه الأمة وقال بصحته سبعة عشر حافظاً من كبار حفاظ الحديث ويصل مجموع طرق الحديث ما يقرب من خمسين طريق وعصمتها سلام الله عليها لا غبار عليه
وأبيض يستسقي الغمام بوجه * ثمال اليتامى عصمة الأرامل
وليس فيما تلتها من البيت أي حزازة عرفية أو كراهة شرعية فضلاً عن مبغوضية تحريمية ولم يكن فيه ما يمنع عنه أو بكره منه بل قول الرسول صلى الله عليه وآله لها يكون من تبديل كلام بكلام افضل والفات نظر منه إلى قول آخر هو أجمل وأكمل وقرائة الآية لها بكاملها كان للتنبيه لها لما يحدث قريباً وسيحصل من الإرتداد والإنقلاب الذي بالفعل حصل وكان عطفاً وحناناً ورحمة ومحبة منه صلى الله عليه وآله لها في تلك اللحظات الأخيرة عند لحظة تراكم الحزن وهمّ الفراق وتراكب المصيبة وحسرة الوداع فيخمد شرارة نار قلبها وشعلتها ويطفيء حرارة الجزع وحرقة لوعتها فكان فيما ذكرها وقرائها عليها تمهيداً وتوطئة لما يريد أن يخبرها ويشيرها بها فأخبرها بها فتهلل وجهها وظهر عليها فرحها فجائت الرواية أنه بعدما قرأ عليها الآية فبكت طويلاً أدنا واسرّ إليها فظهر سرورها وبان مسرتها فسئلت عما قال لها فقالت أخبرني إني أول أهل بيته لحوقاً به ويكون قريباً صحيح البخاري ج 6 ص 12 ، صحيح مسلم ج 4 ـ 1904 .
فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم توفت شهيداً ويوم تبعث حياً وتقف في الحساب وتخاصم من آذاها .
السؤال: لماذا يتم الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطبين الطاهرين وصحبه الميامين .
نعم إن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وكذا بين صلاتي المغرب والعشاء قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله معه غير عذر ، وقد ثبت هذا بواسطة الروايات الشريفة المروية بطريق صحيح عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رسول الله ، فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة (وغيرها من كتب الحديث) ج 3 | باب 32 من أبواب مواقيت الصلاة روايات كثيرة تدّل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين مع غير علّة ، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أردت أن أوسع على امتي .
من الروايات : ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين .
وروى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوسع على امتي .
وغير ذلك منه الروايات .
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ) سؤالي هو : هل لهذه الآية علاقة بالرجعة ؟ حيث إن قوله تعالى : ( أمتنا أثنتين ) ربما يعني الرجعة . وإذا كان حقاً أن المقصود بها الرجعة لماذا لم يقل تعالى ( أحييتنا ثلاثاً ) لأنه بالرجعة يكون هناك ثلاث إحياءات : الحياة الدنيا ، الحياة بعد الرجعة ، الحياة للبعث
جواب سماحة الشيخ محمد السند : بسم الله الرحمن الرحيم
نعم هذه الآية بحسب الظاهر وبحسب الروايات مفادها في الرجعة وموضع الدلالة هو في تثنية الموت وتثنية الحياة التي بعد الموت فالموتة الأولى هي بعد الحياة الأولى والموتة الثانية هي بعد الحياة الثانية والحياة الثالثة حياة البعث والنشور والحياة الثانية حياة الرجعة ، فبعد كل من الإماتتين إحيائين اثنين لا ثلاث ، والبعدية مدلول عليها في الآية بعطف الاحياء وتأخيره ذكراً بعد الإماتة .
السؤال: ما هي الاحاديث او الادلة الشرعية التي تثبت ان شرب الخمر كان محرماً قبل نزول الآية رقم 43 من سورة النساء .
جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين .
ان آية الأعراف (33) ( قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ... ) دالة على تحريم الخمر ، وقد نزلت قبل آية النساء (43) ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) حيث ان آية الأعراف مكيّة ( بإعتبار أن سورة الأعراف مكيّة ) بخلاف آية النساء فإنها مدنية ، فيلزم من ذلك تقدّم آية الأعراف على آية النساء .
وأذا لا حظنا آية الأعراف استفدنا منها تحريم الخمر حيث إنها تحرّم الاثم ، ومن مصاديق الاثم الخمر لقوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ... ) البقرة 219 .
نعم آية الأعراف تحرّم الخمر بعنوان الأثم وليس بعنوان الخمر ، فهما تعدّ من الأيات الدالة على تحريم الخمر بعد ضمّها إلى آية البقرة | 219 وهي نازلة قبل آية النساء (43) .
ونلفت النظر إلى انه قد جاء في روايات الإمامية ـ كما في تفسير العياشي ـ وروايات أهل السنّة ـ كما في تفسير الفخر الرازي عند تفسير آية النساء (43) ـ أن آية النساء (43) قد نزلت قبل تحريم الخمر ، ولا بدّ أن يكون المقصود من نزولها قبل تحريم الخمر بعنوان الصريح وإلا فقد قلنا أن آية الأعراف (33) قد نزلت قبلها وهي يمكن استفادة تحريم الخمر منها بعد ضمها إلى آية البقرة (219) .
والخلاصة : أنه يوجد قبل آية النساء (43) نصّ قرآني يدلّ على تحريم الخمر وهو آية الأعراف (33) .
السؤال: ورد في سورة النساء الآية 3 قوله تعالى: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) في الآية الشريفة مجموعة تساؤلات :
أ. تعدد الزوجات رخصة معلقة على خوف عدم القسط وهو العدل في اليتامى فهل هذا صحيح ؟؟؟
ب. الرخصة المذكورة مستحيلة في آية أخرى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا... ) فكيف جاز والحالة هذه زواج أكثر من واحدة.
ج. معلوم أن الله لا يحب الظلم لأحد ومعلوم أيضاً أن المرأة الأولى لا ترضى أن يتزوج عليها زوجها ثانية وتحس بالظلم بل هو الظلم بعينه ـ كل مرأة وكل حالة ـ فما هو تفسيركم لموقفها من هذا الحكم ؟
د. أنا أعرف أن هناك حالات تستدعي تعدد الزوجات لمكافحة النقص الحاصل من أثر الحروب ولكن الآن لا يوجد ما يستوجب ذلك فهل يعني أن تعدد الزوجات مشروط بظروف معينة.
هـ. المرأة قد تحتاج في حالات معينة إهتمام أكثر من رجل فكيف يرضى لها الشارع ربع رجل ؟
جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين
أ ـ ليس أصل تعدد الزوجات معلقاً على خوف عدم القسط في اليتامى بل إن نكاح النساء غير اليتامى معلق على خوف عدم القسط في نكاح اليتامى ، حيث إن الأقوياء من الرجال كانوا يتزوجون النساء اليتامى طمعاً في أموالهم ، يأكلونها ثم لا يعدلون فيهن وربما يطلقوهن بعد أكل مالهن ، فلا يرغب بهن أحد ، وقد نهى القرآن عن هذه الحالة فقال : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) فأشفق المسلمون على أنفسهم وخافوا خوفاً شديداً حتى أخرجوا اليتامى عن ديارهم خوفاً من الابتلاء بأموالهم والتفريط فيها .
وقد سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الحالة الحرجة فنزلت آية : ( ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فأخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ... ) فأجاز لهم أن يؤوهم ويمسكوهم اصلاحاً لشأنهم ويخالطوهم فأنهم أخوانهم ففرّج عنهم .
إذا اتضح ما تقدم ، فإن معنى الآية ( والله أعلم ) : « اتقوا أمر اليتامى ولا تبدلوا خبيث أموالكم بطيب أموالهم » « أي لا تعطوهم ما لكم الرويء وتأخذوا مالهم الطيّب » ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتى إنكم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمات فأنكحوا نساء غيرهن .
وأما نكاح النساء فهو جائز مثنى وثلاث ورباع سواء كان من اليتيمات مع عدم خوف عدم القسط فيهن أو من غيرهن مع خوف عدم القسط فيهن .
ب ـ أن آية النساء رقم (3) يوجد في ذيلها ( وأن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ومعنى ذلك أن الخوف من عدم العدل بين الزوجات المتعددات يوجب عدم جواز التعدد . وهذا الأمر صحيح لأن العدل المراد هنا هو أعطاء حقوق الزوجات من مسكن ولباس وطعام حسب ما فرضه الله للزوجات ، وهذا أمر ممكن ومقدور عليه فان خاف الزوج من عدم هذا العدل ، بأن لا يوصل إلى الزوجات ما يلزمه من طعام وكساء ومسكن فلا يجوز له تعدد الزوجات ، وأما إذا تمكن من ذلك ولم يخف من عدم العدل بهذا المعنى فالتعدد له جائز .
وهذا أما يسمى بالعدل التقريبي العملي الذي لا يوجد فيه ظلم للزوجات ولا تقصير في حقوقهن ، ولا يميل كل الميل إلى واحدة ويذر الآخريات معلقات . وأما الآية القائلة ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ... ) (129) فهي بمعنى أن العدل الحقيقي بين النساء وهو إتخاذ حالة الوسط حقيقة مما لا يستطاع للإنسان تحقيقه ولو حرص عليه ، فالمنفي هو العدل الحقيقي في هذه الآية خصوصاً تعلّق القلب بالنساء فإنه ليس اختياريّاً فلا يتمكن أن يحب الزوجات بحد سواء فهو غير قادر على ذلك لأنه ليس إختيارياً له .
أما العدل الممكن الذي أشير إليه في آية رقم (3) وهو ممكن فهو العدل التقريبي فإذا أعطى الزوجات حقوقهن الشرعية من غير تطرّف فهو قد عدل بينهن فيجوز له أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة .
والخلاصة : أن الآية ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) لا تنفي مطلق العدل حتى ينتج بإنضمامه إلى قوله تعالى ( وإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ) الغاء تعداد الزواج في الإسلام كما قيل . وذلك لان ذيل الآية يدّل على أن المنفي هو العدل الحقيقي الواقعي بينما المشرع لجواز تعدد الزوجات هو العدل التقريبي ( أعطاء حقوق الزوجات من مسكن وطعام ولباس ) وهو ممكن ، فلا تنافي بين الآيتين أصلاً ، وذيل الآية هو : ( فلا تميلوا كل الميل فتذر وهما كالمعلقة ... ) فإن هذا الذيل جاء بعد ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) مباشرة ، فمعنى الآية هو :
1 ـ أن العدل الحقيقي بين الزوجات غير ممكن .
2 ـ الواجب في العدل بين الزوجات هو التقريبي ، أي عدم الميل كل الميل الى أحدى الزوجات فيذر الأخرى مثل المعلقة لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها ولا هي أرملة فتتزوج وتذهب لشأنها .
ج ـ أن الله لا يحب الظلم ولكن معنى الظلم هو التعدي على حقوق الآخرين أو أموالهم . ولكن إلى سبحانه الذي يعلم بمصالح العباد حينما قرر أن الزوج له حق أن يتزوج باكثر من زوجة شريطة أن يعطي حق الزوجة من المأكل والملبس والمسكن والمعاشرة بالمعروف والمبيت ليلة من أربع ليال عندها وغيرها من حقوق الزوجية ، ونفترض أن الزوج قد قام بهذه الحقوق كاملة ولكنه يحتاج إلى زوجة ثانية يقوم بحقوقها أيضاً كاملة ، فلا ظلم ولا تعدي على حقوق الزوجة الأولى ولا الثانية أصلاً .
نعم المرأة الأولى قد لا ترضى بزواج الزوج ثانية ، وقد لا ترضى بزواجه ثانية حتى إذا كانت هي قد ماتت أيضاً إلا إن عدم رضاها ليس هو ميزان ظلمها . خذ إليك هذا المثال : إذا كان زيد الأجنبي لا يرضى بزواج عمرو من هند ، أو لم ترضى أخت عمرو بزواج عمرو من هند وقد تزوج عمرو بهند على كتاب الله وسنة الرسول ، فهل يكون هذا الزواج ظلماً لزيد ؟!! أو ظلماً للأخت ؟!! طبعاً لا يكون ظلماً لأنه ليس فيه أيّ تعدي على زيد أو على الأخت أصلاً ، فكذلك زواج الزوج بزوجة ثانية إذا كان قد أعطى حقوق الزوجة الأولى فهو ليس ظالماً لها وإن لم ترضى بهذا الزواج الثاني .
د ـ إن حكم الشارع بجواز تعدد الزوجات حكم عام ليس مختصّاً بحالة معينة .
نعم قد يفرق بعض الحالات التي تستوجب الزواج الثاني للرجل مثل الحروب التي تقضى على الرجال وتبقى النساء بحاجة إلى زواج مع قلّة الرجال ، وقد يكون الرجل بحاجة إلى زوجة ثانية لقوّة شهوته الجنسية بحيث لا تكفيه الواحدة ، إلا أن هذه الحالات هي بعض حكمة الحكم الشرعي ، وأما علة الحكم التي بسببها قد شرع الحكم فلا يعرفها إلا الله الذي شرّع الزواج الثاني والثالث والرابع لأنه هو الذي خلق هذا البشر وهو العالم بما يحتاج إليه هذا البشر من أحكام قد شرعها له وأوجب عليها تطبيقها .
هـ ـ نعم المرأة في حالات معينة قد تحتاج إلى أكثر من رجل ، وهذا أمر ممكن بوجود زوجها وأولادها وأخوتها وأبيها وأعمامها وأخوالها ، فليس أحتياج أكثر من رجل معناه لا بديّة أنها تحتاج إلى أكثر من زوج في وقت واحد .
ثم أن إحتياجها إلى الزوج ليس معناه أن زوجها إذا تزوج زوجات أخرى (أربعة) فهو ربع رجل ، بل حتى وإن تزوج زوجات أربع فهو رجل كامل يجب عليه تلبية إحتياجاتها بالمعروف .
إضافة تعليق جديد