ما هو حکم من لا یتمکن من الإتیان بالغسل فی حال کونه جنباً؟
التکلیف هو التیمم بدلاً عن غسل الجنابة، أی أنه یأتی بالتیمم بدلاً عن غسل الجنابة ثم یصلی الصبح بهذا التیمم ثم یغتسل للصلوات التالیة.
و للتوضیح یجب القول أن هذه المسألة لا تختص بصلاة الصبح و إنما یسری هذا الحکم فی الأوقات الأخرى، فإذا کان الشخص جنباً و لم یتمکن من الغسل قبل وقت الصلاة فإن تکلیفه فی مثل هذه الحالة یتحول إلى التیمم، و قبل أن یفوت وقت الصلاة و تصبح قضاءً علیه أن یؤدیها فی وقتها بالتیمم بدل الغسل.
و لکن یبقى أن نعرف مسألة مهمة ملخصها أن الشخص الذی یعلم قبل المقاربة أنه لا یستطیع أن یغتسل قبل طلوع الشمس فهل تجوز له المقاربة؟
یقول مراجع التقلید العظام بهذا الصدد: لیس فی هذا العمل أی إشکال شرعی، و إن وظیفة مثل هذا الشخص التیمم.
و علیه فإن تکلیف مثل هذا الفرض التیمم مع الغسل لأداء الصلاة.[1]
[1] الحسینی، سید مجتبى، الرسالة العلمیة المطابقة لعشرة من المراجع العظام، ص80، مسألة 77.
إضافة تعليق جديد