"غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود

سئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" فقال عليه السلام إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل، فأما الآن‏و قد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.

الدين قل أي لم ينتشر بين الناس ويكثر أتباعه. والنطاق الحزام. والجران‏م قدم البعير يضرب به الأرض إذا استراح، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الشيوخ‏من أصحابه أن يستروا الشيب عن العدو بالخضاب ليظهروا أمامه في هيئة الأقوياء.

فقال الإمام ذاك حيث كان الإسلام ضعيفا بقلة أتباعه، أما اليوم وقد ظهر على الدين كله فلم يبق لهذا الحكم من موضوع، فمن شاء فليترك الخضاب، من‏شاء فليخضب. وبهذا القصد ألغى عمر سهم المؤلفة قلوبهم.

وتسألأ لا يتنافى هذا مع الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال‏ محمد حلال الى يوم القيامة، حرامه حرام الى يوم القيامة؟.

الجوابان الأحكام الشرعية الإسلامية على نوعين الأول منهما يرتبط بطبيعة الإنسان‏و فطرته من حيث هو إنسان، هذا النوع من الأحكام لا يتغير ولا يتبدل تماما كنظام الكون والأفلاك في حركاتها الدائبة، لو اختل شي‏ء منه لانهار الكون‏بما فيه. وهذا النوع هو المقصود بالحديث المشهور. والنوع الثاني يرتبط بالحياة الاجتماعية، هذا تتغير أحكامه تبعا لتغير المجتمع من حال الى حال حيث يتغير موضوع الحكم وسببه الموجب، خضاب الشيب وعدم خضابه من هذا النوع‏و تقدم الكلام عن ذلك في شرح الخطبة 174 فقرة "التحليل والتحريم بين الإسلام‏والمسيحية".

إضافة تعليق جديد