هل یجوز للمسلم أن یرکن إلى الأحکام القضائیة الأمریکیة؟

هل یجوز للمسلم أن یرکن إلى الأحکام القضائیة الأمریکیة؟

هل یجوز للمسلم أن یرکن إلى الأحکام القضائیة الأمریکیة؟  اللهءمحمدءعلیءاسلامءدینءTVshiaءشیعهءمنجیءقرآنءخداء

هل یجوز للمرأة المسلمة أن تلجا إلى القضاء و القانون الأمریکی و تستعین به فی استحصال حقوقها المالیة من زوجها (مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الرکون إلى الحکومة الظالمة و طلب العون منها مرفوض فی الإسلام)؟
الجواب الإجمالي
جواب مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (دام ظله):
إذا کان استیفاء الحق متوقفاً على الرجوع إلى المحاکم غیر الشرعیة فلا مانع من ذلک، خصوصاً إذا کان ترک الرجوع موجباً للعسر و الحرج بالنسبة إلى المرأة.
جواب مکتب آیة الله مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
فی حال عدم وجود طریق آخر تحصل من خلاله على حقوقها، و أنها مضطرة إلى ذلک فلا إشکال فی رجوعها إلى مثل هذه المحاکم.
جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):
إذا کان لها حق شرعی و ینحصر استیفاؤه بهذا الطریق فقط فلا مانع من ذلک.
جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
لا یجوز إلا فی حالة توقف إحقاق الحق بذلک الطریق.
إذن فالرجوع إلى المحاکم القضائیة فی الحکومات غیر الإسلامیة الظالمة و طلب العون منها غیر جائز، إلا إذا کان استیفاء الحق منوطاً و منحصراً بذلک الرجوع و لا یوجد طریق آخر، و من الواضح أن أخذ الشیء الذی لیس بحق للفرد و لا هو من استحقاقه غیر صحیح حتى عن طریق الحکومة الإسلامیة العادلة.

islamquest.net

إضافة تعليق جديد